Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٧٠

القاعدة الثّالثة والأربعون

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (١).

وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (٢).

وفي لفظ: ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدّليل المزيل (٣).

وفي لفظ: ما عُلِم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المُسْقِط (٤).

وفي لفظ: ما عُرِف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٥).

وفي لفظ: ما عُرِف ثبوته فالطّاهر بقاؤه (٦). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر خلافه.