موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ٧٠
القاعدة الثّالثة والأربعون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (١).
وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (٢).
وفي لفظ: ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدّليل المزيل (٣).
وفي لفظ: ما عُلِم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المُسْقِط (٤).
وفي لفظ: ما عُرِف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٥).
وفي لفظ: ما عُرِف ثبوته فالطّاهر بقاؤه (٦). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر خلافه.