Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٥٤

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

صلاة الفريضة مقدّمة في الأداء على الصّلاة المنذورة إذا تعارضتا.

ومنها: الزّكاة الواجبة مقدّمة في الأداء على صدقة منذورة.

ومنها: حجّ الفريضة مقدّم أيضاً في الأداء على حجّ منذور مطلق عن التّحديد.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

أداء الدّين مقدّم على أداء الزّكاة الواجبة، أو حتى على الوصيّة.

ومنها: شخص عليه كفّارة عتق رقبة وعليه زكاة، وإذا اشترى الرّقبة للكفّارة نقص النّصاب فيجب عليه العتق دون الزّكاة. وذلك إذا كانت الكفّارة لقتل خطأ، وهو لا يستطيع الصّيام.