Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٠٦٠

القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئة [الموهوم والمعلوم]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يقابِل الموهومُ المعلومَ (١).

وفي لفظ: لا يبنى الحاكم على الموهوم (٢).

وفي لفظ: لا يترك المعلوم بالموهوم (٣).

وفي لفظ سبق: لا عبرة بالتّوهم (٤). تحت رقم ٣٦

وفي لفظ: بالموهوم لا تثبت القدرة (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد.

الموهوم: اسم مفعول من الوهم، والوهم والتّوهّم: التّخيّل والتّمثيل في الذّهن، وهو أدنى درجة من الظّنّ أو الشّكّ. والمراد به: تخيّل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النّادر الحصول.

فإن كان الظّن الخاطئ لا اعتداد به، فبالأولى أن لا يعتدّ