موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٠٥٥
وعند الإمام مالك ﵀ الأصل العمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل على الإلغاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المصالح المرسلة معتبرة عند مالك ﵀، وغير معتبرة عند الشّافعي ﵀.
ومنها: الصّغر: هو وصف وعلّة في ثبوت ولاية النّكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتّفاق.
ومنها: لمس الذّكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ الحديث. وهذا ممّا اعتبر فيه الظّنّ في نوع الحكم.