Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٠٥٥

وعند الإمام مالك ﵀ الأصل العمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل على الإلغاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك ﵀، وغير معتبرة عند الشّافعي ﵀.

ومنها: الصّغر: هو وصف وعلّة في ثبوت ولاية النّكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتّفاق.

ومنها: لمس الذّكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ الحديث. وهذا ممّا اعتبر فيه الظّنّ في نوع الحكم.