Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٠٣٦

القاعدة الثّانية والثّلاثون بعد المئة [بيع الشّيء قبل قبضه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يصحّ بيع الشّيء قبل قبضه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة:

الحديث الأوّل: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتّى تستوفيه". أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى.

الحديث الثّاني: عن حكيم بن حزام ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى.

الحديث الثّالث: في الصّحيحين: "مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله".

وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى جـ ٢ ص ٣٢٣ الأحاديث من ٢٨١٣ - ٢٨٢٤.

وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاصّ بالطّعام، وما عداه يجوز بيعه وإن لم يقبضه؛ لأنّ عدداً من الأحاديث ورد بلفظ الطّعام.