موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٠٣٣
القاعدة: الثّلاثون بعد المئة [الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يصحّ استثناء ما لا يصحّ بيعه مفرداً، أو بيع ما عداه منفرداً عن المستثنى (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بمسألة وقع فيها خلاف، وهي: هل تصحّ الثنيا في البيع؟ والحديث الّذي تدور عليه هذه المسألة أنّ النبي ﷺ "نهى عن الثنيا إلا أن تُعلَم" (٢) والثنيا هي الاستثناء.
ورأى ابن قدامة ﵀ هو المنع: أي عدم صحّة الاستثناء إذا كان المستثنى لا يصحّ بيعه مفرداً، والعلّة في المنع: الجهالة المفضية إلى التّنازع. وأيضاً لا يصحّ بيع ما عدا المستثنى منفرداً عنه. أي المستثنى منه لا يجوز بيعه دون المستثنى.