موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٩٩٠
القاعدة الثّامنة بعد المئة [ترك المسلمين سُدَى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجوز ترك المسلمين سُدىً ليس عليهم مَن يُدَبِّر أمرهم في دار الإِسلام ولا دار الحرب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سُدىً: أي هملاً لا راعي لهم ولا إمام.
فلا يجوز أن يترك المسلمون هملاً ليس لهم راع ولا إمام أو أمير أو قائد يدبّر أمورهم ويصلح ذات بينهم، ويأخذ على يد الظّالم وينصر المظلوم ويمنع التّظالم سواء في ذلك دار الحرب أو دار الإسلام، وإلا عمَّت الفوضى وأكل القوي الضّعيف، وهلك النّاس.
دليل هذه القاعدة: فعله ﷺ، وقوله ﵊: "لا يحلّ لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم" رواه أحمد ﵀ عن عبد الله بن عمرو ﵄. وعن أبي سعيد الخدري ﵁: قال ﷺ: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا عليهم أحدهم" رواه أبو داود ﵀. وعن أبي هريرة ﵁ مثله (٢).