موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٩٧٤
القاعدة التّاسعة والتّسعون [أجرة الواجب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب (١).
وفي لفظ: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان أجراً على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه أداءه. كالصّلاة والصّيام, لأنّه إذا أدّى ما طلب منه فإنّ أجره على الله ﷾.
والمراد هنا: الواجب العيني لا الواجب الكفائي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّلاة مفروضة على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين عاقلين خاليين من الموانع. فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجراً على أدائه الصّلاة المفروضة عليه، ولا يجوز أن يعطي.
ومنها: الصّوم مفروض على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين فلا يجوز أن يأخذ الصّائم أجراً على صومه.