Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٩٧٤

القاعدة التّاسعة والتّسعون [أجرة الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب (١).

وفي لفظ: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان أجراً على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه أداءه. كالصّلاة والصّيام, لأنّه إذا أدّى ما طلب منه فإنّ أجره على الله ﷾.

والمراد هنا: الواجب العيني لا الواجب الكفائي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة مفروضة على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين عاقلين خاليين من الموانع. فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجراً على أدائه الصّلاة المفروضة عليه، ولا يجوز أن يعطي.

ومنها: الصّوم مفروض على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين فلا يجوز أن يأخذ الصّائم أجراً على صومه.