موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٩٧٠
القاعدة السّابعة والتّسعون [اجتماع فرضين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجتمع فرضان في وقت واحد (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفرض في اللغة: من فَرَض يفرض إذا حزَّ وأثّر. ويأتي بمعنى التّقدير أيضاً.
وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشّرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه الله ﷾ علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتّب على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفيّة - أنّ الفرض والواجب مترادفان.
فمفاد القاعدة: أنّه لا يجتمع على المكلّف في وقت واحد فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله ﷺ: "لا تصلّوا صلاة مكتوبة في يوم مرّتين". وفي لفظ: "لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين" (٢).