Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٩٤٨

قبل الإحراز أنّه لا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه وقع أجره على الله ﷾.

وأمّا عند الشّافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى أنّ سهم المجاهد يورث؛ لأنّ الملك للغنيمة عندهم يثبت بنفس الإصابة، وموت أحد الشّركاء لا يبطل مِلكَه عن نصيبه، ويجوز عندهم قسمة الغنائم في دار الحرب، خلافاً لأبي حنيفة ﵀.

ولكلّ من الرّأيين دليل من فعل الرّسول ﷺ وفعل الصّحابة رضوان الله عليهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات الفارس لم تستحقّ فرسه من الغنيمة إذا كان موته قبل الإحراز, لأنّه لا يورث سهمه، وعند الشّافعي ﵀ يورث؛ لأنّ الحقّ عند الحنفيّة يثبت بالإصابة ويتأكّد بالإحراز بالدّار، ودون الإحراز هو حقّ ضعيف، والحقّ الضعيف لا يورث.

ومنها: حقّ الشفعة يسقط إذا مات الشّفيع قبل الطّلب، وإلا فللورثة المطالبة (١). وعند مالك ﵀ الشّفعة موروثة (٢).