Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٩٣٢

القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣). وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٤) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.

وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.

ومن السّنّة قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بالشّيء