موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٩١٤
يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.
ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٢).