موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٧٦
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الطّاعة - المعصية]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا طاعة للسّلطان في المعصية، وإنّما الطّاعة في المعروف (١).
وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
طاعة السّلطان وولي الأمر واجبة بالنّص وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٢) ولكن هذه الطّاعة ليست مطلقة في كلّ ما يأمر به السّلطان أو ولي الأمر، ويشمل ذلك الوالد والزّوج وكلّ مسؤول تحت يده من تجب عليه طاعته - بل إنّ هذه الطّاعة مقيّدة بالأمر والطّاعة بالمعروف. وأمّا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة، لأنّه "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (٣).