موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٥٨
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهد كافران على توكيل كافر كافراً بكلّ حقّ له في البلدة الفلانيّة على خصم كافر، وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم، فتتعدّى الشّهادة إلى الخصم المسلم الآخر.
ومنها: إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكّله المسلم جازت شهادتهما على المسلم تبعاً.
ومنها: الوصيّة في السّفر حيث تقبل شهادة رجلين من أهل الكتاب على الموصِي المسلم الميّت في السّفر للضّرورة إذا لم يوجد غيرهما. وهذا عند ابن أبي ليلى وشريح وأحمد ﵏. خلافاً للأئمة أبي حنيفة ومالك والشّافعي حيث لا يجيزون ذلك.