موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨٥٢
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والعشرون [الدّعوى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا تصحّ الدّعوى بمجهول (١).
ولا تصحّ الدّعوى إلا من مطلق التّصرف (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى:
أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء.
وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه