موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧٧٧
القاعدة الرّابعة والثّلاثون [الّلهو والّلعب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
اللهو واللّعب عند الشّافعي ﵀ على الإباحة إلا أن يقوم دليل على التّحريم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٤٤.
الّلهو: من لها يلهو، وأصل الّلهو: التّرويح عن النّفس بما لا تقتضيه الحكمة (٢).
والّلعب: هو فعل الصّبيان يعقب التّعب من غير فائدة (٣).
قال الشّافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده: أنّ الأمور مبناها على الإباحة حتّى يقوم دليل التّحريم - خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فعند الشّافعي ﵀ إنّ الّلهو والّلعب الأصل فيهما والقاعدة المستمرّة أنّهما مباحان، فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدّليل على تحريمه ومنعه.