Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٧٧٧

القاعدة الرّابعة والثّلاثون [الّلهو والّلعب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اللهو واللّعب عند الشّافعي ﵀ على الإباحة إلا أن يقوم دليل على التّحريم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٤٤.

الّلهو: من لها يلهو، وأصل الّلهو: التّرويح عن النّفس بما لا تقتضيه الحكمة (٢).

والّلعب: هو فعل الصّبيان يعقب التّعب من غير فائدة (٣).

قال الشّافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده: أنّ الأمور مبناها على الإباحة حتّى يقوم دليل التّحريم - خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فعند الشّافعي ﵀ إنّ الّلهو والّلعب الأصل فيهما والقاعدة المستمرّة أنّهما مباحان، فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدّليل على تحريمه ومنعه.