موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧٥٩
القاعدة الثّالثة والعشرون [إقامة اللّفظ مقام غيره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللّفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (١).
وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبَّر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بدّ من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره.
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنّه يستعمل استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد