موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧٥٦
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون [الكلّ والكلّيّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللفظ الدّال على الكلّ دالّ على جزئه في الأمر وخبر الثّبوت بخلاف النّهي وخبر النّفي. وعند ابن الشاط (١): اللفظ الدّال على الكلّ دالّ على جزئه مطلقاً (٢).
وفي لفظ: اللفظ الدّال على الكلّيّ لا يدلّ على جزئيّ من جزئيّاته مطلقاً من غير تفصيل. بل يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الكلّ والكلّيّ لفظان مختلفا المعنى والدّلالة:
فالكلّ: اسم لجملة تركّبت من أجزاء محصورة، وجزء الكلّ يسمى بعضاً (٤)، وهو موجود في الخارج مثاله: الشّاي من الماء وورق