Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٧٤١

القاعدة الحادية عشرة [القرب وأثرهُ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للقُرْب عبرة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرب: ضدّ البعد. وسواء في ذلك القرب الحسّيّ أو المعنوي، أو النّسبي فالقرب له أثر واعتداد في الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أحيا أرضاً في بلاد فيها أراض عشرية (٢) وأراض خراجيّة (٣)، فإنّ الواجب في الأرض المحياة إمّا العشر وإمّا الخراج. فإذا كانت أقرب إلى الأراضي العشريّة فهي عشريّة، أو إلى الخراجيّة فهي خراجيّة.