Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٧٣٩

القاعدة العاشرة [اللغو]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اللغو لا يكون مشروعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اللغو: السّاقط (٢). وكلّ مطروح من الكلام لا يعتدُّ به (٣). أو هو: أخلاط الكلام (٤) - وهو الباطل (٤).

فمفاد القاعدة: أنّ السّاقط والمطروح والباطل من الكلام ليس مشروعاً؛ لأنّه مذموم. والدّليل قوله تعالى في صفة المؤمنين ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣)﴾ (٥). والإعراض لا يكون عن المشروع بل عن غير المشروع. وقوله تعالى في صفة الجنة: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥)﴾ (٦).