Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٧٢٩

القاعدة الرّابعة [الأكثر بمنزلة الكلّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

للأكثر حكم الكلّ (١).

وفي لفظ سبق: الأكثر ينزل منزلة الكمال (٢).

وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشّيء الكامل (٣).

وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام: من ٥٧٥ - ٥٧٨.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية أنّ الشّيء إذا وجد أكثره كان ذلك بمنزلة وجوده كلّه. وإذا عدم أكثره كان بمنزلة عدمه كلّه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يشترط لحلّ الذّبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي مجرى الدّم والهواء والطّعام، فإذا قطع الذّابح ثلاثة منها حلّت الذّبيحة. أو إذا قطع أكثر كلّ واحد منها.