Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٦٩٦

القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (١).

وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.

ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها (٤).