موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٤٨٩
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القياس الّذي ينتج تساوي نصيب الأنثى على نصيب الذّكر في الميراث بناء على تساوي صلتهما بالموَرِّث فهذا قياس باطل؛ لأنّه يعارضه قول الله ﷾: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء الآية ١١.
ومنها: إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام كلاهما البيِّنة أن الشّاة شاته نتجت عنده، فالحكم أنّ الشّاة لذي اليد لأنّ بيِّنته ترجحت على بيِّنة الخارج بوجود الشّاة في يده. وهذه المسألة مخصوصة من القياس بالسّنّة - لأنّ الأصل في غير النّتاج ترجيح بيِّنة الخارج. وأمّا في النّتاج فقد حكم رسول الله ﷺ بناقة اختصم فيها رجلان كلاهما يدّعي نتاجها عنده أنّها لذي اليد (١).
وأمّا غير النّتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النّتاج من كلّ وجه.