موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٣٨٣
يعرض على امرأته الإِسلام فإن أسلمت وإلا فُرِّق بينهما (١).
وقال ابن وهب (٢): قال مالك: لا يطأ الرّجل الأمَة المجوسيّة؛ لأنّه لا ينكح الحرّة المجوسيّة (٣).
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو يعتقد عدم الحل - فيجب الحدّ على المرتهن، وإن كان المحكي عن عطاء (٤) - في هذه الصّورة - الإباحة؛ لأنّ خلاف عطاء لا مستند صحيحاً له، أو أنّه انعقد الإجماع بعده على عدم حلّ إعارة الجارية للوطء (٥). وكذلك في نكاح المتعة: لأنّ خلاف الشّيعة لا يعتبر.