موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٣٥٦
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ المُجمَل إذا صاحَبَه أو تلاه بيانٌ من المُجمِل فيعتبر ذلك البيان مراداً من ذلك المُجمَل وجزءاً منه، فلا يكون مُجمَلاً بعد ذلك بل هو مُفَسَّر ومبيَّن - وينظر القاعدة رقم ٤٨.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩)﴾ لفظ الهلوع لفظ مُجمَل ولكن تلاه قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١)﴾ (١) فيعتبر ذلك بياناً للمُجمَل وتفسيراً لذلك اللفظ الغريب.
ومنها: ألفاظ الصّلاة والزّكاة والصّوم، كلّها مُجملة وبيّن المراد منها الكتاب والسّنّة على لسان رسول الله ﷺ.