Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٢٤١

القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (١).

وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

.

المناقض: مفاعِل من نقض إذا نكث وهَدَم .. والمراد به هنا: مَن يغيِّر كلامه آخراً ليهدم ما ذكره أوّلاً. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو مَن ينقض الغزل بعد غزله.

فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغيِّر لا يعتبر قوله في حق غيره، ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر.