Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٢٢٠

القاعدة الحادية والستون [قوة السبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قوة السبب توجب الترجيح (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة، وبعضها أقوى من بعض.

فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات فإن السبب الأقوى للحكم يكون راجحاً ومقدماً على السبب الأضعف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة، فالأخت - عند عدم الأب - وليها أخوها، فإن كان لها أخوان: أحدهما: شقيق من أب وأم، والآخر من الأب، فإن الأخ من الأب والأم أقوى، فيقدم، وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به.

ومنها: إذا استحق اثنان الشفعة وأحدهما شريك والآخر جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض لقوة الاتصال. عند مَن يرون أن الجار له حق الشفعة.