موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٦٧
القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (١). فقهية أصولية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (٢).
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (٣).
احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.