Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٦٢

أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: بقاء الإجارة لأنها لازمة كما لو أجَّر ملكه. وثانيهما: المنعٍ؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، ولو طرأ لقطعه أيضاً، ولا خلاف فيه، فهذا مانع ابتداءً وطروءاً ودواماً.