موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٥٢
القاعدة الرابعة والعشرون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً (١).
وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً (٢).
وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً على وجه لا يجوز إثباته قصداً (٣)
وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعاً ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصداً (٤).
وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعاً وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصوداً (٥).
وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً بذلك التصرف (٦).