Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١١٩

يضمن الضرر المترتب على خطئه غير المتعمد، وإنما تكون العهدة على بيت المال أو على المقضي له. لكن إذا كان القاضي متعمداً الخطأ فعليه ضمانه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حكم قاضٍ على متهم بالسرقة بقطع يده، ثم تبين أنه غير السارق، وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور مثلاً - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المقطوعة، وليس على القاضي شيء من ذلك.

ومنها: إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على صاحبه.