Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١١٥

القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (١).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (٢).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (٣).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير