Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٤

القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون [فوات الشرط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به (١).

وفي لفظ: فوات الشرط يقتضي عدم المشروط (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهما، وإن اختلف لفظاهما.

ومفادهما: أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج عنه عدم المشروط؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود شرطه، وكما سبق "إن الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (٣) فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من شروطه، ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل