Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٩

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).

وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟

وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟

ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها: