Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٧

القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطارئ: المفاجئ

وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم ٢.

ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عصيراً - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.