Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣٥

القاعدتان السادسة والسابعة عشرة [الفرع والأصل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

١ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (١).

٢ - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علَّته (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع.

فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم ١٦، ٣٢.

ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف