Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٧

القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (١).

وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (٣). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (٤).

وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.