Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٤

القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (١).

وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (٢)، أو حكم الحَكَم (٣). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (٤).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.

والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم