موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٨
القاعدة الثالثة:
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فاسد العقود في الضمان كصحيحها (١).
وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (٣).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (٤).
وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (٥).
وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ٥١.