Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٥٠٧

القاعدة الثانية عشرة [الغش]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الغش حرام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (٢)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.

أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.

فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.

ودليل هذه القاعدة قوله ﵊: "مَن غشنا فليس منا" (٣).

وقوله ﵊: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (٤).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب