Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٥٠٤

القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (١).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

.

الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).

فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.