موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٥٠٤
القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الغرور حرام (١).
وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢).
وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣).
وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).
فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.