Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٤٩٦

القاعدتان الرابعة والخامسة [الغاية]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود (١).

وفي لفظ: "الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، إلا أن تكون غاية إخراج" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

.

الغاية من معانيها: النهاية، والمسافة، والفائدة المقصودة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع عن التجاوز، والحد لا يدخل في المحدود، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلاً ببعض - وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية.

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء.

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٣)، فالليل غاية وهو غير داخل في الصوم، ومنها قوله تعالى كذلك: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ