موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٧/ ٤٣٨
ومنها: من زوج امرأة من رجل بغير علمه فهو عقد باطل، ولو علم به الرجل فأجازه لم يصح ويجب عقد جديد، وأما عند غير الشافعي ﵀ فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العقد بالإجازة ولا يحتاج إلى تجديد.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة
.
على مذهب الشافعي في الجديد.
أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها، ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها (١).