Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٧/ ٤٣٣

والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.

ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع

ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

.

لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (١).

ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (٢).