Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٣١١

القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطهارة أصل في الأشياء (١).

وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله ﷾ خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول ﷺ أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله ﷺ (٣).

ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (٤).