موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٣١١
القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الطهارة أصل في الأشياء (١).
وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (٢)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله ﷾ خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول ﷺ أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله ﷺ (٣).
ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (٤).