Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٩٢

القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (١).

وفي لفظ: "المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوماً؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع.

ومنها: إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع.

ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل.

ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.