Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٨٣

القاعدة الحادية والعشرون [حكم ضمان القيمة وضمان الدين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (١)، وضمان الدَّين لا يوجب ذلك.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

هذه القاعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعيين: أحدهما: يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: أن من ضمن وكفل من غيره ديناً فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في المضمون؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا غصب عيناً فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم غصبها ويملكها.

وهذا عند الحنفية والمالكية (٢)، وأما عند الشافعية فلا يملكها (٣)، وكذلك الحنابلة (٤).