موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٨٣
القاعدة الحادية والعشرون [حكم ضمان القيمة وضمان الدين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (١)، وضمان الدَّين لا يوجب ذلك.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعيين: أحدهما: يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: أن من ضمن وكفل من غيره ديناً فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في المضمون؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا غصب عيناً فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم غصبها ويملكها.
وهذا عند الحنفية والمالكية (٢)، وأما عند الشافعية فلا يملكها (٣)، وكذلك الحنابلة (٤).