موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٦٤
القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (١).
وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (٢).
وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (٣).
وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٤)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (٥)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.