Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٦٤

القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (١).

وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (٢).

وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (٣).

وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٤)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (٥)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.