موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٦١
القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر يزال (١) أو مزال (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.
ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.
ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.
ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.