موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٥٩
القاعدة السابعة [دفع الضرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر مدفوع بقدر الإمكان (١).
وفي لفظ: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (٢).
وفي لفظ: "الضرر مدفوع في الشرع" (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفعل المصالح.
ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته كلياً وجب، وإلا فبالقدر الممكن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعاً للضرر عن المغصوب منه.
ومنها: إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه