Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٥٩

القاعدة السابعة [دفع الضرر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر مدفوع بقدر الإمكان (١).

وفي لفظ: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (٢).

وفي لفظ: "الضرر مدفوع في الشرع" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفعل المصالح.

ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته كلياً وجب، وإلا فبالقدر الممكن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعاً للضرر عن المغصوب منه.

ومنها: إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه